الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
126
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
باب ميراث الولد مع الأبوين ( 3943 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن صفوان - أو قال - عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و إله و خطّ عليّ عليه السّلام بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنته و أمّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأمّ السدس سهم : يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فهو للأمّ . قال : و قرأت فيها : رجل ترك ابنته و أباه ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للأب السدس سهم : يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأمّ .